مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

328

معجم فقه الجواهر

يخلو من ضعف . و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو كانت إحدى الجنايتين من المالك ، سقط ما قابل جنايته ، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته ] الذي فيه الاحتمالات المزبورة . 36 / 210 - 222 11 - الطير إذا صيد مقصوصاً أو عليه أثر الملك : [ الطير إذا صيد مقصوصاً لم يملكه الصائد ] بلا خلاف أجده فيه . [ وكذا مع كلّ أثر يدلّ على الملك ] قال في الدروس : " وكلّ صيد عليه أثر الملك - كقصّ الجناح - لا يملكه الصائد " وكذا غيره ، بل ظاهرهم ذلك وإن كان القصّ لا يمنعه من الطيران ، نعم تأمّل المقدّس الأردبيلي في دلالة ذلك ونحوه على التملّك ، بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات . وظاهر من تعرّض للحكم هنا - ممّن وقفنا على كلامه - عدم الفرق بين الطير وغيره ، وبين القصّ وغيره من الآثار التي تدلّ على حصول اليد المقتضية للملك ، وبين ملك الجناح وعدمه مع فرض عدم الأثر ولذا قال المصنّف في مقابل ذي الأثر : [ وإن كان مالكاً جناحه فهو لصائده ، إلّا أن يكون له مالك ] ولو مجهولًا ، فيكون لقطة [ وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني ] مع فرض أنّها كانت مملوكة لذي البرج الأوّل . وبالجملة : لا فرق عندهم بين الطير وغيره من الصيد إن كان فيه أثر يدلّ على اليد جرى عليه حكم اللقطة ، وإلّا كان لآخذه . وبيض الطير تبع للُانثى ، فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكاً له ، كغيره من الحيوانات غير الآدمي . ولو كان الحمام المتحوّل من برج إلى آخر مباحاً ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدّم فيما إذا عشّش في داره طائر ، نعم في المسالك : أنّ البرج أولى بالملك من ذلك . ولو شكّ صاحب البرج في أنّ الحمام الداخل من المباح ، أو ملك الغير ولا أثر لليد عليه ، فهو أولى به . ولو علم اختلاط ملك الغير بملكه فإنْ كان محصوراً اجتنب الجميع حتى يصالح ، وكذا في الاجتناب لو اختلط المملوك للغير بالمباح وكان محصوراً . نعم إن لم يكن محصوراً جاز . 36 / 226 - 233 12 - ملكيّة الصيد لو دفع المالك إلى العامل آلة الصيد بحصّة : مضاربة / ثانياً 1 ب / 5 ( 26 / 358 ) صيصيّة - أكل لحم ما ليس له صيصيّة من الطيور : أطعمة وأشربة / ثالثاً 1 ج‍ ( 36 / 306 - 309 ) صيغة العقد انظر : إيجاب وقبول